• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تعمد إلى استجلاء التباين بين خبرتين وان تتحقق من صحة التطابق بطلب بيان مواصفات السيارة وهيكلها

إذا تعارضت الخبرات بشأن مطابقة رقم الشاسي أو الهيكل في مخالفة جمركية تتصل باستيراد السيارة تهريباً، وجب على محكمة الموضوع أن تستوضح سبب التباين وأن تتحقق من صحة المطابقة بالرجوع إلى القيود والمواصفات الرسمية قبل الفصل في المسؤولية.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تعمد إلى استجلاء التباين بين خبرتين وان تتحقق من صحة التطابق بطلب بيان مواصفات السيارة وهيكلها . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي استيراد شاسي سيارة تهريباً.وقد قضت محكمة الاستئناف بعدم المساءلة استنادا إلى عدم وجود تبديل في شاسي السيارة واستمدت حكمها من الخبرة الجارية امام قاضي الامور المستعجلة.محكمة النقض:لئن كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع فينبغي أن يكون الاستخلاص والتقدير سائغا وكان الخبراء المستمد الحكم من خبرتهم قد نوهوا في تقريرهم بأنهم اطلعوا على اضبارة السيارة الموجودة في مديرية النقل البري والشهادة الجمركية الموجودة فيها وتحققوا منها أن رقم الشاسي المدون فيها مطابق للرقم ١٠٠١٧٥٠٧ ۱۲۱۰۱۰ الموجود على البلاك المثبت على السيارة وان الاختلاف بين الرقم الموجود على البلاك والرقم الموجود على فخذ الشاسي هو من قبيل السهو من قبل من نقش الرقم على فخذ الشاسي بينما يبدو من بيان قيد صحيفة السيارة المبرز في الملف أن رقم الهيكل هو ١٠٠٧٥٠٧ – ۱۲۱۰١٠ و مطابق على الرقم المثبت على فخذ الشاسي مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم أن تلحظ ذلك فتعمد الى استجلاء التباين بين الخبرتين الجاريتين بمعرفة قاضي الأمور المستعجلة والجمارك وأن تتحقق من صحة التطابق وذلك بطلب بيان من المواصلات يتضمن مواصفات السيارة وهيكلها بحسب قيودها وليتسنى لهــذه المحكمة مراقبة مدى انطباق الحكم على الواقعات وصحة تطبيق أحكام القانون الأمر الذي يجعل حكمها صادرا قبل أوانه ويتوجب نقضه