اختصاص المحكمة الجمركية ينعقد متى كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، ولا يُشترط لولايتها أن تكون إدارة الجمارك هي المدعية في الدعوى.
ان احكام قانون الجمارك لم تشترط لولاية المحكمة الجمركية ان تكون الجمارك هي المدعية . المناقشة: حيث أن المادة ۲۱۹ من قانون الجمارك رقم ٩ لعام ۱۹۷۵ التي نظمت الادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك وأصحاب العلاقة ونصت على صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها المنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك لم تشترط الولاية المحكمة الجمركية أن تكون الجمارك هي المدعية وكان توجب الرسم الجمركي عن بضاعة معينة أو عدم توجبه انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك. وكانت القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فور صدورها. وبمقتضى ذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الولاية للنظر في النزاع وبالتالي يكون ما قررته المحكمة من اختصاص لها في غير محله القانوني والحكم مستحق النقض