في المواد المحصورة، ومنها السيارات وأجزاؤها، ينصرف عبء إثبات الاستيراد النظامي إلى من يحوز البضاعة؛ فإذا عجز عن إثبات شرعية الحيازة والاستيراد جاز افتراض التهريب وترتيب المسؤولية الجمركية.
السيارات واجزاؤها من المواد المحصورة والبضائع من هذا النوع يفترض انها مستوردة تهريبا مالم يثبت انها مستوردة بصورة نظامية . المناقشة: حيث أن هذه المحكمة قد ذهبت في حكمها القاضي بنقض حلم محكمة الاستئناف السابق إلى أن الشاسي والكابين موضوع هذه الدعوي يعودان إلى سيارة أخري غير سيارة البلايموث رقم ٥٩١٥٠ ولم يكونا موضوع بحث أمام اللجنة الجمركية في اللاذقية في الدعوي رقم ٦٦٢ لعام ١٩٧٣ وأنه لا يصح الاحتجاج بالقرار المذكور لدفع المخالفة وحيث أن الادلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم يمكن أن يستخلص منها دليل على أنه بتاريخ المخالفة كان الطاعن هو الحائز والمقتني للشاسي والكابين. وحيث أن السيارات وأجزاؤها من المواد المحصورة. وحيث أن البضاعة التي هي من هذا النوع يفترض أنها مستوردة تهريبا ما لم يثبت أنها مستوردة بصورة نظامية وحيث أن الطاعن وكما يبدو في الاوراق لم يثبت شرعية حيازته للبضاعة موضوع الدعوي. وحيث أنه اذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني لا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.