• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر قرار جزائي ببراءة المدعي عليه من جرم التهريب ومن الحيازة فإن هذا القرار يعتبر ملزماً للقضاء المدني ولا يترتب علي المخالف أي مسؤولية

حجية القرار الجزائي البات بالبراءة من التهريب والحيازة تمتد إلى القضاء المدني، فتمنع إسناد مسؤولية جمركية على ذات الواقعة المحسومة.

نص الاجتهاد

إذا صدر قرار جزائي ببراءة المدعي عليه من جرم التهريب ومن الحيازة فإن هذا القرار يعتبر ملزماً للقضاء المدني ولا يترتب علي المخالف أي مسؤولية جمركية.