حجية القرار الجزائي البات بالبراءة من التهريب والحيازة تمتد إلى القضاء المدني، فتمنع إسناد مسؤولية جمركية على ذات الواقعة المحسومة.
إذا صدر قرار جزائي ببراءة المدعي عليه من جرم التهريب ومن الحيازة فإن هذا القرار يعتبر ملزماً للقضاء المدني ولا يترتب علي المخالف أي مسؤولية جمركية.