• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن المقدم من المسؤول بالمال ينحصر البحث فيه لجهة الالتزامات المدنية دون سواها ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض ولا علاقة للراتب

إذا كان الطعن مقدماً من المسؤول بالمال، انحصر نظره في الجانب المدني دون غيره، وكانت محكمة الموضوع حرة في تقدير التعويض متى كان من قبيل جبر الضرر المادي، ولا صلة للراتب التقاعدي بهذا التقدير.

نص الاجتهاد

الطعن المقدم من المسؤول بالمال ينحصر البحث فيه لجهة الالتزامات المدنية دون سواها ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض ولا علاقة للراتب التقاعدي بالتعويض الذي هو جبر للضرر المادي