إذا كان الطعن مقدماً من المسؤول بالمال، انحصر نظره في الجانب المدني دون غيره، وكانت محكمة الموضوع حرة في تقدير التعويض متى كان من قبيل جبر الضرر المادي، ولا صلة للراتب التقاعدي بهذا التقدير.
الطعن المقدم من المسؤول بالمال ينحصر البحث فيه لجهة الالتزامات المدنية دون سواها ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض ولا علاقة للراتب التقاعدي بالتعويض الذي هو جبر للضرر المادي