• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التخلف عن تلبية دعوى المحكمة لاجراء المقابلة بين أطراف الدعوى لا يصح أن يعتبر سببا للادانة أو الحكم ولا أثر لهذا التخلف في القضايا

إن امتناع أحد أطراف الدعوى عن الحضور استجابةً لدعوة المحكمة لإجراء المقابلة لا يُعدّ قرينةً على الإدانة، ولا يُرتّب أثراً موضوعياً في الدعوى الجزائية سوى إثبات الغياب.

نص الاجتهاد

إن التخلف عن تلبية دعوى المحكمة لاجراء المقابلة بين أطراف الدعوى لا يصح أن يعتبر سببا للادانة أو الحكم ولا أثر لهذا التخلف في القضايا الجزائية سوى تثبيت الغياب