• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ لعدم دعوة ولي الحدث بمذكرة مستقلة

وجوب دعوة كل خصم بمذكرة مستقلة وفق الأصول، ووجوب تبليغ وليّ الحدث مذكرة دعوى مستقلة عن مذكرة الحدث، وإلا كانت إجراءات التبليغ باطلة وما بُني عليها من حكم أو قرار.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ – لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون. – يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوى مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان. حيث أنه لا يجوز محاكمة أحد أو الحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون. وحيث أنه يدعى كل مدعى عليه إلى المحاكمة بمذكرة خاصة به ولا يجوز دعوة عدة مدعى عليهم بمذكرة واحدة. وحيث أنه يتبين من أوراق هذه الدعوى أن مذكرة واحدة أرسلت إلى المدعى عليه الحدث زكريا ووليه تدعوهما لحضور جلسة 30 / 9 / 1979 بحيث تبلغ الأول بالذات ولم يسطر أي مذكرة للولي ولم يدع لحضور جلسة المحاكمة مما يجعل اجراءات التبليغ التي تمت على هذه الصورة باطلة وبالتالي فإن القرار الذي قضى برد اعتراض الولي شكلاً يكون في غير محله ومستوجباً للرد. وحيث أن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بالمدعى عليه الحدث في الدعوى بصلة لا تقتل التجزئة الأمر الذي يستدعي نقض الحكم بالنسبة اليه أيضاً.