يشترط لصحة محاكمة الحدث أن يتم تبليغ الأصول القانونية المقررة، ومنها تبليغ وليّه بمذكرة مستقلة عن مذكرة الحدث، وإلا وقع الإجراء باطلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ – لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته الى المحكمة الأصول المبينة في القانون. – يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوى مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان.