يشترط لصحة المحاكمة والحكم احترام أصول الدعوة والتبليغ المنصوص عليها قانوناً، ويُعدّ تبليغ وليّ الحدث بمذكرة مستقلة عن مذكرة الحدث إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ – لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة الأصول المبينة في القانون. – يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان.