• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الدعوى متى اقتضت المحافظة على الأمن العام ذلك

يُقبل نقل الدعوى الجزائية من محكمة إلى أخرى إذا ثبت أن نظرها أو رؤيتها في منطقة القاضي أو المحكمة يهدد الأمن العام أو يعرض حياة المدعى عليهم للخطر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2077 – يتم نقل الدعوى إذا تحقق اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقق الدعوى أو رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة المدعى عليهم الى الخطر. حيث أن وزير العدل أحال بكتابه المؤرخ 10 / 11 / 1980 ورقم 13254 أحال الى غرفتنا اضبارة الدعوى التحقيقية للنظر في طلب نقل الدعوى من محافظة ادلب الى محافظة أخرى. وحيث أن أجهزة الأمن في محافظة ادلب والمحامي العام فيها أكدوا على ضرورة نقلها وإن وجودها ورؤيتها في ادلب بالذات من شأنه أن يخل بالأمن العام ويعرض حياة المدعى عليهم الى الخطر.