• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار المفقود ميتاً من اختصاص المحكمة الشرعية ولا تصح الدعوى إلا بمواجهة الوكيل القضائي عنه

إذا كانت الدعوى متعلقة باعتبار المفقود ميتاً، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية في إثبات الوفاة وتنصيب الوكيل القضائي للمفقود والحكم في الطلب، ولا تقوم الخصومة الصحيحة إلا بمواجهة هذا الوكيل، لأن صحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

المحاكم الشرعية هي المختصة بإثبات الوفاة واعتبار المفقود ميتا وتنصيب الوكيل القضائي الذي لا مناص من مخاصمته في دعوى اعتبار المفقود ميتا المناقشة: لئن تبين من ملف هذه الدعوى أن محكمة الموضوع قررت في جلسة 2/3/1980 اخال أمين السجل المدني في طرطرس شخصاً ثالثاً مدعى عليه في هذه الدعوى، وأنه أبلغ أصولاً ولم يحضر، فإن الخصم الحقيقي في اعتبار المفقود ميتاً هو الوكيل القضائي التي تنصبه عن المفقود ليصدر الحكم بمواجهته كما هو الفقه وعليه الاجتهاد. ولئن كانت المحكمة الشرعية هي المختصة باثبات الوفاة عملاً بالمادة 535 من قانون أصول المحاكمات، وهي المختصة بتعيين الوكيل القضائي. والمختصة في الحكم باعتبار المفقود ميتاً، فإن صحة الخصومة من النظام العام. وحيث أن الدعوى لم تقدم بمواجهة الوكيل القضائي عن المفقودين فإن الحكم المطعون فيه يستحق النقض من هذه الناحية.