الإقرار في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه دليلاً من جملة الأدلة، وتقدير قيمته يعود لمحكمة الموضوع، أما البراءة الجزائية المؤسسة على عدم كفاية الدليل فلا تمنع المحكمة المدنية من بحث النزاع استقلالاً.
الاقرار في ضبط المخالفة دليل كسائر الأدلة متروك أمره لمحكمة الموضوع والحكم الجزائي بالبراءة لعدم كفاية الدليل لا حجية له على المحاكم المدنية