• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الموضوع تستقل دون معقب عليها بتقدير الادلة وهو من اطلاقاتها

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة استقلالًا دون معقب متى كان تقديرها سائغًا، ويُحظر قبول الطعن ممن رضخ للحكم أو نال كامل طلباته، لأن رضاه يقطع له حق المنازعة في الحكم.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع تستقل دون معقب عليها بتقدير الادلة وهو من اطلاقاتها المناقشة: المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً بداعي ان أحد الحكمين رقم 1304 / 272 تاريخ 8 / 10 / 1973 لم يكتسب الدرجة القطعية. – وحيث ان موقف الطاعن من سياق ما أورده في طلب إعادة المحاكمة يفيد أنه رضخ للحكم المذكور كما ان هذا الحكم صدر وفق طلب المطعون ضدهما مما لا يسوغ للطرفين الطعن بالحكم المذكور تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون أصول المحاكمات التي تمنع قبول الطعن ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته وهذا يفيد أنه أضحى مبرما وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يقوم دعامة معتلة توجب نقضه.