يجوز للمحكمة الجزائية أن تبني اقتناعها على قرائن متفرقة متساندة، متى كانت في مجموعها كافية لتكوين القناعة الوجدانية بالإدانة أو البراءة.
يمكن ان تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف او الحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة المحكة باعبار ان القرائن من طرق الاثبات في القضايا الجنائية وللمحكمة ان تعتمد عليها .