• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن ان تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف او الحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة

يجوز للمحكمة الجزائية أن تبني اقتناعها على قرائن متفرقة متساندة، متى كانت في مجموعها كافية لتكوين القناعة الوجدانية بالإدانة أو البراءة.

نص الاجتهاد

يمكن ان تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف او الحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة المحكة باعبار ان القرائن من طرق الاثبات في القضايا الجنائية وللمحكمة ان تعتمد عليها .