يحظر على القاضي الذي حكم في الدعوى لدى محكمة أول درجة أن يشارك في نظرها لدى محكمة الاستئناف.
يحظر على القاض الذي حكم في الدعوى لدى محكمة اول درجة ان يراها في الاستئناف .