ثبوت الضرر شرطٌ لازم للحكم بالتعويض، وعبء إثباته يقع على المضرور، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض متى بُني على عناصره الصحيحة وشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب.
لايحكم بالتعويض الا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض ويتعين ان يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها .