ثبوت الضرر شرطٌ سابق للحكم بالتعويض، وعلى من يدّعيه إثباته. وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنها تلتزم بتسبيبه وبيان عناصره وما أخذت به من خسارة فائتة وكسب فائت.
لا يحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر. يجب عند تقدير التعويض عن الضرر مراعاة ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب مع بيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها المناقشة: حيث أنه لا يحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات. وحيث أنه كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب عليها عند تقديره مراعاة ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب مع بيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.