الحكم بالتعويض أمام المحكمة الجزائية مشروط بثبوت أن الفعل المنسوب للمدعى عليه يكوّن جريمة متوافرة العناصر؛ فإذا انتفت العناصر الجرمية امتنع القضاء بالتعويض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام المحاكم الجزائية ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما. لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.