التبليغ القضائي يجب أن يتم لكل خصم على نحو مستقل وبالشكل الذي يفرضه القانون، ويُعدّ باطلاً إذا جُمِع أكثر من مبلَّغٍ له في مذكرة واحدة خلافاً للأصول، ولا سيما في دعوى الحدث حيث يتعيّن تبليغ وليّه بمذكرة مستقلة.
لا يجوز محاكمة احد والحكم عليه الا بعد دعوته الى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوى مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان المناقشة: حيث أنه لا يجوز محاكمة أحد أو الحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون.وحيث أنه يدعى كل مدعى عليه إلى المحاكمة بمذكرة خاصة به ولا يجوز دعوة عدة مدعى عليهم بمذكرة واحدة.وحيث أنه يتبين من أوراق هذه الدعوى أن مذكرة واحدة أرسلت إلى المدعى عليه الحدث زكريا ووليه تدعوهما لحضور جلسة 30/9/1979 بحيث تبلغ الأول بالذات ولم يسطر أي مذكرة للولي ولم يدع لحضور جلسة المحاكمة مما يجعل اجراءات التبليغ التي تمت على هذه الصورة باطلة وبالتالي فإن القرار الذي قضى برد اعتراض الولي شكلاً يكون في غير محله ومستوجباً للرد. وحيث أن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بالمدعى عليه الحدث في الدعوى بصلة لا تقتل التجزئة الأمر الذي يستدعي نقض الحكم بالنسبة اليه أيضاً.