مسؤولية الناقل البحري العقدية تمتد إلى أعمال التفريغ والتسليم النهائي، ولا تنتقل إلى المسؤولية التقصيرية إلا بعد اكتمال التسليم الفعلي؛ ويظل الناقل ضامناً للضرر الذي يقع أثناء التفريغ ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن خطأ الغير لا عن إهماله.
ان مسؤولية الناقل البحري المفترضة تبدأ بأخذه البضاعة من تحت الروافع في مرفأ الشحن وتمتد الى وضعها تحت الروافع في المرفأ المقصود وإيصالها الى المستلم بعد تفريغها على أرض المرفأ المقصود أي أن عملية التفريغ جزء من التزام الناقل البحري وبعد ذلك تبدأ المسؤولية التقصيرية ويقع على الناقل اثبات أن الضرر حصل بخطأ الغير ولليس بإهماله فإذا ارتكب عمال المرفأ أو سواهم أخطاء في عملية التفريغ ادت إلى الاضرار بالبضاعة سواء في مرحلة المسؤولية العقدية او مرحلة المسؤولية التقصيرية فإن هذا لا يحل الناقل ضامن وتمتد مسؤوليته المفترضة حتى تنظيم ضبط الاستلام وادخال البضاعة في المستودعات ولا يخل هذا بحق الناقل في الرجوع على ادارة المرفأ اذا توفرت الاسباب القانونية