يجوز تثبيت البيع غير المسجل بمواجهة الوكيل المخول بالبيع والتوكيل عن الغير، وتقوم صحيفة الدعوى مقام الإنذار، ولا تسقط أولوية من سبق إلى التسجيل ووضع الإشارة إلا إذا ثبت تواطؤه مع البائع للإضرار بالمشتري الآخر.
ان عدم تسجيل المبيع لا يمنع من المداعاة به ولا حاجة الى تثبيت شراء البائع الوكيل ما دام موكلا بالبيع وتوكيل الغير وان مخاصمة الوكيل وطلب تثبيت البيع بمواجهته دون صاحب القيد كافيان وإن صحيفة الدعوى تنوب مناب الانذار ولئن كان حق من سبق الى التسجيل ووضع الاشارة أولى بالتفصيل إلا أن ذلك منوط بعدم تواطئه مع البائع للإضرار بالمشتري الاخر الاول ذلك التواطؤ الذي يثبت بجميع الطرق ومنها القرائن