في منازعات الاعتراض على الحجز الإداري أو الاحتياطي الذي تُجريه المالية بناءً على طلب إدارةٍ أخرى، يجب اختصام الإدارة التي طلبت الحجز بوصفها الخصم الحقيقي وصاحبة المصلحة، وإلا كانت الخصومة ناقصة غير مكتملة.
إذا أجرت المالية حجزاً لمصلحة بعض الإدارات فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمة الإدارة التي طلبت الحجز المناقشة: حيث أنه وإن كان قرار الحجز الاحتياطي على أموال المطعون ضده قد صدر عن وزير المالية، إلا أنه صدر بناء على طلب وزير العدل باعتبار أن المطعون ضده مساعد عدلي يتبع وزارة العدل وقد اتهم بالاهمال. وحيث أن دعوى الاعتراض على الحجز والادعاء ببطلانه يجب أن تقام بمواجهة الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في القاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة ويتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.