إبرام عقد إيجار لاحق أو جديد لا ينشئ بذاته علاقةً إيجاريةً مستقلة إذا كانت الحيازة قد بدأت بناءً على عقد الإيجار الأول؛ إذ تبقى العلاقة مستندةً إلى العقد الأصلي ما لم يثبت انقطاعها أو استبدالها قانوناً.
إن تنظيم عقد إيجار جديد لا يغير من كون العلاقة الايجارية تستند ابتداء إلى العقد الأول الاصلي الذي دخل المستأجر الى المأجور بالاستناد اليه