• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الإيجاري الجديد لا يقطع استناد العلاقة إلى العقد الأصلي الذي نشأت بموجبه الحيازة

إبرام عقد إيجار لاحق أو جديد لا ينشئ بذاته علاقةً إيجاريةً مستقلة إذا كانت الحيازة قد بدأت بناءً على عقد الإيجار الأول؛ إذ تبقى العلاقة مستندةً إلى العقد الأصلي ما لم يثبت انقطاعها أو استبدالها قانوناً.

نص الاجتهاد

إن تنظيم عقد إيجار جديد لا يغير من كون العلاقة الايجارية تستند ابتداء إلى العقد الأول الاصلي الذي دخل المستأجر الى المأجور بالاستناد اليه