تلتزم المحكمة بتعيين وصيٍّ خاصٍّ للصغير متى ثبت تعارض مصلحته مع مصلحة وليّه، لأن ولاية الولي لا تمتد إلى ما يضرّ بمصلحة المولّى عليه عند قيام التعارض.
ينبغي على المحكمة أن تعين وصيا خاصا على الصغير عند تعارض مصلحته ومصلحة وليه