• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة تعيين وصي خاص للصغير متى تعارضت مصلحته مع مصلحة وليه

تلتزم المحكمة بتعيين وصيٍّ خاصٍّ للصغير متى ثبت تعارض مصلحته مع مصلحة وليّه، لأن ولاية الولي لا تمتد إلى ما يضرّ بمصلحة المولّى عليه عند قيام التعارض.

نص الاجتهاد

ينبغي على المحكمة أن تعين وصيا خاصا على الصغير عند تعارض مصلحته ومصلحة وليه