• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الجمركية بدعوى استرداد الرسم الجمركي، ويسري القانون الجديد على الدعاوى القائمة ما دامت المرافعة لم تختم

إذا كان النزاع يدور حول توجب الرسم الجمركي من عدمه عن بضاعة مستوردة، فإن الفصل فيه يعود للمحكمة الجمركية لا للمحكمة المدنية. وتُطبَّق قواعد الاختصاص الجديدة فور نفاذها على الدعاوى غير المختتمة المرافعة عند صدورها.

نص الاجتهاد

تختص المحكمة الجمركية بالفصل في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق احكام قانون الجمارك ومنها توجب الرسم عن بصاعة معينة او عدم توجبه . المناقشة: الوقائع:تقدم المطعون ضده بدعوى إلى محكمة البداية المدنية يطالب فيها باسترداد الرسم الجمركي الذي استوفته منه ادارة الجمارك عن مكثفات الشراب التي كان استوردها من لبنان تأسيسا على انه معفى منها وغير متوجب عليه فصدر الحكم وفق طلبه وصدق استئنافا.محكمة النقض:حيث ان المادة 210 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 التي نظمت اصول الادعاء والمحاكمة بين الجمارك واصحاب العلاقة تقضي في فقرتها الاولى باختصاص المحكمة الجمركية بالفصل في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك.وحيث ان توجب الرسم عن بضاعة معينة أو عدم توجبه انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك. وكانت القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فور صدورها على الدعاوي التي لم تكن قد ختمت المرافعة فيها. وحيث انه بتاريخ العمل بقانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 لم تكن المرافعة في الدعوى البدائية قد ختمت لذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الصلاحية للنظر في النزاع والحكم المطعون فيه في غير محله القانوني ومستحق النقض.