التزوير واستعمال المزور جريمتان غير مستمرتين، ويبدأ تقادم الدعوى فيهما من تاريخ وقوع الفعل المكوِّن لكل منهما، ولا يقوم جرم الاستعمال إلا بثبوت التزوير.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1940 – التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة. إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منها التقادم. وإن الحكم بأن اسند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.