التعويض عن الضرر يستقل عن المزايا المالية الأخرى التي تؤول للورثة بسبب علاقة العمل أو التقاعد، ودعوى الإثراء بلا سبب لا تُقبل إلا عند غياب الرابطة العقدية وتحقق الإثراء والافتقار وانعدام السبب.
718 – مسؤولية تقصيرية – جبر الضرر – رابطة عقدية – تعويض – راتب تقاعدي: لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث. (نقض سوري 1939 أحداث قرار 1043 تاريخ 23/12/1980 – ) 1 – الإثراء على حساب الغير يتوجب توافر ثلاثة شروط، إثراء المدين، وافتقار الدائن، وعدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء. 2 – إن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل، إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين الطرفين المتخاصمين.