• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية تقصيرية وجبر الضرر في الرابطة العقدية

لا يُخصم أو يُحتسب الراتب التقاعدي المستحق لورثة المغدور بسبب عمله ضمن التعويض المحكوم به عن الضرر الناشئ عن وفاته بحادث، لأن هذا الراتب مصدره مستقل عن المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

718 – مسؤولية تقصيرية – جبر الضرر – رابطة عقدية – تعويض – راتب تقاعدي: لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.