لا يُخصم أو يُحتسب الراتب التقاعدي المستحق لورثة المغدور بسبب عمله ضمن التعويض المحكوم به عن الضرر الناشئ عن وفاته بحادث، لأن هذا الراتب مصدره مستقل عن المسؤولية التقصيرية.
718 – مسؤولية تقصيرية – جبر الضرر – رابطة عقدية – تعويض – راتب تقاعدي: لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.