• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي التأميم إلى إسباغ صفة الأموال العامة على الأموال المؤممة ولا تخضع حصة الدولة في السندات التجارية للتقادم القصير

إذا آل المال إلى الدولة بطريق التأميم صار مالاً عاماً، ولا تخضع حصة الدولة الثابتة بسندات تجارية للتقادم القصير.

نص الاجتهاد

التأميم يلحق الغضب المؤمم بانقطاع العام ويجعل الاموال أمولا عامة واذا كان ثمة التزام موثق بأسناد تجارية فإن حصة الدولة من الاسناد لا يشملها التقادم القصير