إذا آل المال إلى الدولة بطريق التأميم صار مالاً عاماً، ولا تخضع حصة الدولة الثابتة بسندات تجارية للتقادم القصير.
التأميم يلحق الغضب المؤمم بانقطاع العام ويجعل الاموال أمولا عامة واذا كان ثمة التزام موثق بأسناد تجارية فإن حصة الدولة من الاسناد لا يشملها التقادم القصير