كل اتفاق يستتر فيه الرهن تحت ستار بيعٍ، ويجعل العقار المرهون مآله إلى الدائن عند عدم الوفاء، يعد باطلاً لمخالفته النظام العام، ويجوز إثبات هذا الستار بالبينة الشخصية ولو كان المستند رسمياً أو مسجلاً.
لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائنالاجتهاد مستقر على أن الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام. ويثبت بالبينة الشخصية حتى لو كان رسميا أو مسجلا المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على أن عقد البيع المسجل ينطوي على عقد رهن وانه باطل ويتعين فسخ التسجيل واعادة تسجيل العقارين باسم المدعية.وحيث أنه لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه في حال ستر الرهن بستار عقد البيع فإن هذا العقد باطل ويخالف النظام العام مما يسوغ إثبات هذه المخالفة بالبينة الشخصية ولو كان رسمياً أو مسجلاً في السجل العقاري.وحيث أن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود والتي يعود لها الأخذ بما ترجح من أقوالهم ما دام استخلاصها مقبولاً ويستند إلى دليل قانوني مقبول. وحيث أن القرابة بين المدعية والشاهدين المعتمدين ليست من القرابة المانعة من سماع أقوالهما. وحيث أن المحكمة استمعت إلى نصاب الشهادة التي سمتها الجهة الطاعنة. مما يجعل المطاعن المثارة غير نائلة من الحكم.