• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجري محاكمة الاحداث سرا ويصدر الحكم بحقهم علنا وعند اسقاط الحق الشخصي من المدعي لا يبقى مجال لفرض تدبير اصلاحي

سريّة محاكمة الأحداث لا تمنع علنية النطق بالحكم، كما أن إسقاط الحق الشخصي يزيل موجب فرض التدبير الإصلاحي متى كان مرتبطاً بهذا الحق.

نص الاجتهاد

تجري محاكمة الاحداث سرا ويصدر الحكم بحقهم علنا وعند اسقاط الحق الشخصي من المدعي لا يبقى مجال لفرض تدبير اصلاحي