سريّة محاكمة الأحداث لا تمنع علنية النطق بالحكم، كما أن إسقاط الحق الشخصي يزيل موجب فرض التدبير الإصلاحي متى كان مرتبطاً بهذا الحق.
تجري محاكمة الاحداث سرا ويصدر الحكم بحقهم علنا وعند اسقاط الحق الشخصي من المدعي لا يبقى مجال لفرض تدبير اصلاحي