سقوط الدعوى العامة بإسقاط الحق الشخصي يزيل محل التدبير الإصلاحي، فلا يفرض بعد ذلك.
في الأحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة باسقاط الحق الشخصي لا يبقى محل لفرض التدبير الاصلاحي.