• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختلف الرشوة عن الاحتيال بحيث يتوجب في الرشوة تطابق ارادتين وايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي بخلاف الاحتيال

الرشوة تفترض تطابق إرادتين وإيجاباً وقبولاً بين الراشي والمرتشي، أما إذا استُخدم الادعاء الكاذب بوجود نفوذ لدى موظف لابتزاز المال أو الأعيان والاستيلاء عليها، فإن الوصف الصحيح هو الاحتيال لا الرشوة.

نص الاجتهاد

تختلف الرشوة عن الاحتيال بحيث يتوجب في الرشوة تطابق ارادتين وايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي بخلاف الاحتيال. المناقشة: حيث أنه اذا كانت الواقعة الثابتة بلحكم أن الطاعن أحمد كان قد حمل الشاكي عبد الله – بائع دهنة أمام المسلخ – على تسليمه مائة ليرة سورية وأربع كيلو غرامات من الدهنة شهرياً ليدفعها لمعاون المدير الصحي في بلدية حلب مقابل تغاضيه عن تواجد الطاعن وبيعه لمادة الدهنة أمام المسلخ بظرف مهد له أن له معرفة مع معاون المدير المذكور وباستطاعته التأثير عليه. فانخداع الشاكي بقوله وسلم الطاعن المبلغ مع الدهنة طيلة مدة ستة أشهر واستولى عليها لنفسه إلى أن انكشف أمره، وتبين نتيجة التحقيق أنه لا يوجد أي علاقة أو معرفة بين الطاعن وبين معاون المدير.وعليه فإن الفعل الذي تم على هذه الصورة انا يؤلف جرم الاحتيال المنطبق على المادة 641 من قانون العقوبات لتوفر كافة عناصره ولا ينطبق على المادة 344 منه لان الرشوة هو عمل يتم باتفاق شخصين ووجود ارادتين وايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي الاول يعرض الرشوة والآخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك كما هو الاجتهاد المستمر لمحكمة النقض (القاعدة 1453) الامر غير المتوفر في هذه القضية.وحيث أن محكمة الموضوع هي صاحبة الرأي الأخير في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وتطبيق نصوص القانون عليها،فلا تتقيد بالوصف الذي يسبعه الطاعن عليها اذا كان مخالفاً لإحكام القانون. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بتصديق حكم محكمة أول درجة بعد أن اعتمد أسبابه وتبنى ما جاء فيه بغدو في محله القانوني ولا ينال منه الطعن لذلك تقرر رفض الطعن.