إذا جُمِع طلب إلغاء عقد رهن لبطلانه مع طلب تسليم أرضٍ مأجورة، فإن النظر في الطلبين يكون للجنة الزراعية باعتبارهما من المنازعات الداخلة في اختصاصها.
طلب إلغاء عقد رهن لبطلانه تنظر فيه اللجنة الزراعية مع طلب تسليم الارض المأجورة