• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص اللجنة الزراعية بنظر دعوى بطلان الرهن المقترنة بطلب تسليم الأرض المأجورة

إذا جُمِع طلب إلغاء عقد رهن لبطلانه مع طلب تسليم أرضٍ مأجورة، فإن النظر في الطلبين يكون للجنة الزراعية باعتبارهما من المنازعات الداخلة في اختصاصها.

نص الاجتهاد

طلب إلغاء عقد رهن لبطلانه تنظر فيه اللجنة الزراعية مع طلب تسليم الارض المأجورة