تُحتسب قيمة البضاعة الواجب التصريح عنها على أساس قيمة الشراء الحقيقية الفعلية، ولا يُعتد بالقيمة التي يحددها مكتب القطع في نشراته.
إن قيمة البضاعة التي يتعين التصريح بها هي قيمة الشراء الحقيقة وليست القيمة التي يحددها مكتب القطع في نشراته