الهبة في الأموال غير المنقولة لا تصح إلا بالسند الرسمي، ويشترط لصحتها عند وقوعها في ظل المجلة تدوينها في السجل العقاري.
إن الهبة في الأموال غير المنقولة لا تتم إلا بسند رسمي و إذا حصلت في ظل المجلة فلا تكون صحيحة ما لم تدون في السجل العقاري