إعفاء المكلف من المساءلة عن مخالفة البيان الكاذب بسبب خطأ الإدارة في حساب الرسم لا يعني سقوط الرسم المتوجب نفسه إذا كان مستحقاً قانوناً.
اذا كان خطأ الادارة في حساب الرسم يخلي المكلف من المساءلة عن مخالفة بيان كاذب فليس مؤدى ذلك إعفاء المكلف من كامل الرسم المتوجب