• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ الإدارة في حساب الرسم لا يعفي المكلف من الرسم المتوجب إذا كان البيان الكاذب قائماً

إعفاء المكلف من المساءلة عن مخالفة البيان الكاذب بسبب خطأ الإدارة في حساب الرسم لا يعني سقوط الرسم المتوجب نفسه إذا كان مستحقاً قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا كان خطأ الادارة في حساب الرسم يخلي المكلف من المساءلة عن مخالفة بيان كاذب فليس مؤدى ذلك إعفاء المكلف من كامل الرسم المتوجب