لا تقوم مسؤولية المكلف عن مخالفة البيان الكاذب لمجرد خطأ الإدارة في احتساب الرسوم أو استيفائها، غير أن هذا الخطأ لا يسقط حق الإدارة في المطالبة بالرسوم الصحيحة والفارق المستحق.
أخطا الإدارة يخلي المكلف من مخالفة البيان الكاذب ويبقى لها الحق في تقاضي الرسوم المستحقة لها زيادة عما تم استيفاءه بطريق الخطأ .