• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أخطا الإدارة يخلي المكلف من مخالفة البيان الكاذب ويبقى لها الحق في تقاضي الرسوم المستحقة لها زيادة عما تم استيفاءه بطريق الخطأ

لا تقوم مسؤولية المكلف عن مخالفة البيان الكاذب لمجرد خطأ الإدارة في احتساب الرسوم أو استيفائها، غير أن هذا الخطأ لا يسقط حق الإدارة في المطالبة بالرسوم الصحيحة والفارق المستحق.

نص الاجتهاد

أخطا الإدارة يخلي المكلف من مخالفة البيان الكاذب ويبقى لها الحق في تقاضي الرسوم المستحقة لها زيادة عما تم استيفاءه بطريق الخطأ .