• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لادارة الجمارك الحق في بيع البضاعة المتروكة في المخازن بالمزاد العلني اذا مضى على بقائها ستة اشهر ويوم واحد على ان تبلغ صاحب البضاعة نسخة

إذا بقيت البضاعة في المخازن الجمركية المدة القانونية المقررة، جاز لإدارة الجمارك بيعها بالمزاد العلني من تلقاء نفسها، ولا يُشترط لإنفاذ البيع توجيه إنذار إلى صاحبها ما دام قد تم تبليغه نسخة من إعلان البيع وفقاً للأصول.

نص الاجتهاد

لادارة الجمارك الحق في بيع البضاعة المتروكة في المخازن بالمزاد العلني اذا مضى على بقائها ستة اشهر ويوم واحد على ان تبلغ صاحب البضاعة نسخة عن اعلان بيع البضاعة دون حاجة الى توجيه انذار له المناقشة: حيث أنه يبدو أنه بتاريخ البضاعة كان قد مضى أكثر من ستة أشهر على حفظها وكانت المادة /٣٦٢ جمارك قديم التي تنص على أنه عند انتهاء مهلة ستة أشهر ويوم واحد تستطيع ادارة الجمارك أن تبيع من تلقاء نفسها بالمزاد العلني البضائع المتروكة في المخازن الجمركية لـم تشترط توجيه الانذار الى صاحب البضاعة لذلك يكون توجيه الانذار غير متوجب وبالتالي يكون ليس على الادارة الا تبليغ صاحب البضاعة نسخة عن اعلان بيع البضاعة كما توجبه أحكام المادة ٣٧٢ من القانون المذكور وهذا ما فعلته اذ يبدو أنها قامت بتبليغه نسخة عن اعلان بيع البضاعة عن طريق الالصاق على الباب الخارجي لإدارة الجمارك وعن طريق صحيفة يومية وكان هذا الأجراء صحيح طالما أنه وكما يبدو من الأوراق عنوانه غير معروف وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون قيام ادارة الجمارك ببيع البضاعة التي مضى على تركها في المخزن أكثر من ستة أشهر واعتبارها صافي قيمتها من حق الخزينة كما توجبه أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى المرسوم التشريعي رقم ۳۰٦ لعام ۱۹۶۹ هو اجراء صحيح قانوني وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن