الاختصاص في مخالفات استيراد الدخان الأجنبي ينعقد للمحاكم الجمركية السورية متى وقع الضبط في ميناء سوري أو في مكان يقع ضمن الإقليم الخاضع للسيادة السورية.
تختص المحاكم الجمركية السورية للنظر في مخالفة استيراد دخان اجنبي ضبط على باخرة في احدى الموانئ السورية . المناقشة: لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي أخذت بضبط المخالفة وبنت چكمها عليه وعلى الأدلة والقرائن المساقة فيه وفي الملف. كما أنه لا معقب عليها اذا هي قضت باختصاص القضاء السوري لرؤية النزاع طالما أن مكان المصادرة يقع في أحد الموانئ السورية وفي أرض تحت السيادة السورية وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه في محله القانوني