• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان خطأ الإدارة في استيفاء رسم البضاعة يستغرق خطأ المكلف ويخليه من المساءلة عن مخالفة البيان الكاذب ولكن ليس من شأنه مطالبة صاحب البضاعة

الخطأ الإداري في احتساب أو استيفاء الرسم الجمركي قد يرفع المسؤولية الجزائية أو المخالفة عن المكلف إذا كان هو سبب البيان الكاذب، لكنه لا يُسقط حق الإدارة في المطالبة بالفرق المستحق من الرسوم متى لم يَحُلْ دون ذلك التقادم.

نص الاجتهاد

ان خطأ الإدارة في استيفاء رسم البضاعة يستغرق خطأ المكلف ويخليه من المساءلة عن مخالفة البيان الكاذب ولكن ليس من شأنه مطالبة صاحب البضاعة بفرق الرسم مالم يسقط بالتقادم . المناقشة: حيث أنه بالرجوع الى الدعوى تبين حصول خطأ في استيفاء البضاعة موضوع الدعوى مرده الخطأ الذي وقع في طباعة المرسوم ٢٧٤ تاريخ ۱۹۷/۱/۱۸ المتضمن تعديل التعريفة الجمركية وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه اذا كان خطأ الادارة يستغرق خطأ المكلف ويخليه من مخالفة المساءلة عن البيان الكاذب فان ذلك ليس من شأنه مكافأة صاحب البضاعة ومنحه التعويض على مساهمته في الخطأ الذي أدى الى تقاضي رسوم دون الحد المتوجب عليه ويبقى للإدارة الحق بالمطالبة بما هو مستحق لها زيادة عما تم استيفاؤه بطريق الخطأ ما لم يسقط الحق بالتقادم على اعتبار أن الرسوم الجمركية ليست الا نوعا من الضرائب تحدد مقدارها القوانين التي تفرضها وحيث أنه بتاريخ المطالبة لم يكن تقادم الحق المدعى به لذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن