إذا كان النزاع متعلقاً بطلب ترقين إشارات التأمين الجبري والحجز على صحيفة عقار، ولم يحدد المشرّع محكمةً مختصةً به، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية بوصفها صاحبة الولاية العامة في الدعاوى المدنية. ويصحّ اختصام مدير المالية بصفته ممثلاً للدوائر المالية التي وضعت الإشارات.
إن طلب ترقين اشارات التأمين الجبري والحجز الموضوعة على صحيفة عقار من قبل المالية والغير من اختصاص محاكم البداية وباعتبار أن المشرع لم يحدد لها محكمة مختصة. المناقشة: أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1 الخصومة غير صحيحة. 2 – محكمة البداية غير مختصة للنظر بالقضية. 3 – ضريبة التمتع عقارية تترتب على المالك السابق واللاحق والشاغل. 4 – حق الدولة له امتياز خاص لا ترد عليه أولوية الإشارة. فعن ذلك: حيث أن المدعي المطعون ضده يطلب ترقين جميع الإشارات الواردة على حصة المدعو أتهيل. من العقار رقم (1574/3 مهاجرين والتي تلي تاريخ إشارة الدعوى الموضوعة لصالحه بموجب العقد 2903/57). وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي أتترقين هذه الإشارات على أساس أن إشارة دعوى المدعي على حصة أتهيل من العقار هي أسبق في التاريخ من جميع الإشارات الأخرى الموضوعة على هذه الحصة. وأن النتائج التي تترتب على الإشارة الأولى هي حجة على واضعي الإشارات اللاحقة. وحيث أن الجهة الطاعنة النعي على القرار المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب التي بينتها في طعنها. وحيث أنه لجهة صحة الخصومة فإن قرار وزير المالية رقم 359/و تاريخ 22/2/1975 قد تضمن في المادة 2 منه أن تقوم مديرية المالية ضمن نطاق المحافظة وفي حدود القوانين والأنظمة بتمثيل وزارة المالية متمتعة باللامركزية في ممارستها لمهامها الإدارية والمحاسبية. وتضمن في المادة 4/ف أ منه أنه يدير مديرية المالية مدير يسمى (مدير المالية) تتناول سلطته جميع الدوائر المالية في المحافظة. وهو مسؤول عن مراقبتها وحسن سير الأعمال فيها. وتضمنت الفقرة/ب/من المادة المذكورة، أنه يمثل مدير المالية الدوائر المالية في المحافظة. وحيث أن مدير مالية دمشق هو الذي طلب وضع إشارات التأمين الجبري والحجز على صحيفة الحصة من العقار موضوع الدعوى وقد جرى الادعاء عليه بوصفه ممثلاً لمديرية المالية المذكورة. وصدر الحكم بمواجهته بداية واستئنافاً على هذا الأساس. وطعن به استئنافاً ونقضاً بهذه الصفة. لذلك فإن خصومته في القضية صحيحة. والطعن من هذه الناحية مستوجب الرفض. وحيث أن لجهة اختصاص محكمة البداية فإن المادة 77 من أصول المحاكمات تنص على أن محكمة البداية تختص في الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى. وحيث أن طلب ترقين إشارات التأمين الجبري والحجز التي وضعت على صحيفة العقار من قبل المالية والغير ليس من اختصاص أي محكمة أخرى لذلك فإن النظر فيه يعود إلى محكمة البداية. والطعن من هذه الناحية مستوجب الرفض.