• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للنظام الأساسي للشركة أن ينص على جزاء أشد من الجزاء المقرر في قانون العمل للفعل ذاته

النظام الأساسي للشركة، متى كان مقرراً في إطار قانون العمل، يجب ألا يهبط بحقوق العمال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، ولا يجوز أن يفرض جزاءً تأديبياً أشد من الجزاء الذي يرتبه قانون العمل على الفعل نفسه.

نص الاجتهاد

لئن اوجبت المادة 93 من قانون العمل 279 على كل شركة مساهمة ان يكون لها نظام أساسي لصالحها فإن هذا النظام يجب ان لايقل نفعا وفائدة للعمل مما هو منصوص عليه في قانون العمل فإن ورود نص في نظام الشرك على ان اعتداء العامل بالضرب على احد زملائه يعطي الحق للشركة بتسريحه دون سابق انذار ودون اي تعويض يعتبر اقل نفعا للعامل من قانون العمل الذي ادخل في عداد الذنوب الخطيرة اعتداء العامل على رب عمله او على وكلائه اثناء العمل او بسببه مما يخرج ضرب العامل لعامل مثله من عداد هذه الذنوب الخطيرة .