• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض سماع البينة الشخصية متى توافرت لديها أسباب قانونية أو اقتنعت بعدم الحاجة إليها

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في قبول البينة الشخصية أو رفضها، ولا تُلزم بسماع الشهود إذا رأت عدم الحاجة إليهم أو عدم استساغة الإثبات بالبينة، ولا يقبل دليلٌ يناقض حجية الحكم القطعي فيما فصل فيه.

نص الاجتهاد

القضية : 352 أساس لعام 2008 قرار : 196 لعام 2008 تاريخ 26/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – عدم سماع البينة الشخصية – أسباب . تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها أو لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاءً بالظاهر في الدعوى . أسباب الطعن : 1 – إن المحكمة فصلت الدعوى قبل تمكين الطاعن من إثبات دعواه وإن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء الخبرة وسماع شهود الطاعن . 2 – إن الأحكام القضائية المبرزة لا ينبغي أن تحول دون تمكين المدعي من إثبات دعواه . 3 – لم تتبع المحكمة القواعد القانونية التي رسمها قانون البينات . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي محمد غسان. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حماة تقوم على المطالبة بتحديد أرباح المدعي من شركة المحاصة القائمة بينه وبين المدعى عليه حيان. والتي قدم بموجبها المدعي المخزن العائد له ولشقيقته ليكون مقراً للشركة التي تهدف إلى بيع وتجارة مواد القرطاسية والمكتبة وإلزام المدعى عليه بنصيبه من الأرباح بعد إجراء المحاسبة . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن محكمة الاستئناف في حماة وبموجب قرارها المبرم المبرز صورة عنه قد قضت بتصديق القرار المستأنف الذي قضى بتثبيت العلاقة الإيجارية بين طرفي الدعوى . وحيث من المقرر قانوناً أن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 90 من قانون البينات . وحيث إنه لم يعد من الجائز أمام الحكم القضائي المبرم المنوه عنه أعلاه إثبات خلاف ما ورد في الحكم المذكور بشهادة الشهود هذه إضافة إلى أنه من المستقر عليه في الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي أن محكمة الموضوع ليست مجبرة على سماع الشهود فيما يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها ( قرار محكمة النقض رقم 1948 تاريخ 27/12/1980 ورسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت بند 378 ) وقد استقر الاجتهاد القضائي أيضاً على أن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في لدعوى ( قرار محكمة النقض برقم 1366 تاريخ 22/8/1984 ). وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .