تنظيم الأرض الزراعية وإفرازها وإعداد مقاسمها للبناء يُسقط الادعاء بالغبن في الثمن.
اذا نظمت الارض الزراعية وأفرزت وأعدت المقاسم للبناء فإنه لا مجال للادعاء بالغبن في الثم