العبرة في تحديد قابلية العقار لدعوى الغبن تكون بالوصف الذي بيع عليه وبصفته القانونية عند البيع؛ فإذا بيع كأرض منظمة من أملاك القطاع العام خرج عن مفهوم العرصات وانتفى أساس الغبن.
اذا كان العقار قد بيع على أساس أنه أرض منظمة وأنه من أملاك القطاع العام فإنه يخرج عن مفهوم العرصات ولا يخضع لدعوى الادعاء بالغبن مهما كانت صفته قبل تنظيمه وتوزيعه في مقاسم وعرضه للبيع