إذا كان الحق في الادعاء بفسخ التمليك متعلّقاً بأعمال التجميل وإزالة الشيوع، فإن مباشرته مقيدة بمهلة سقوط مقدارها سنتان، فلا تقبل الإجازة اللاحقة بعد انتهاء المهلة، ولا تُستمد صحة الإجراء من قواعد الوكالة أو من أحكام الإجازة الخاصة بالقاصرين والغائبين متى كان النص الخاص خارج نطاقها.
الادعاء بفسخ التميلك نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع يقدم في مهلة السنتين التي هي مهلة سقوط والاجازة اللاحقة لا تقوم مقام الوكالة السابقة ولا تطبق هنا قواعد المادتين 20 و31 من القرار 186 لسنة 1926 المتعلقة بحقوق القاصرين والغائبين