للمحكمة سلطة تقدير كفاية الوقائع والأوراق في تكوين عقيدتها، ولا تلتزم بسماع الشهود إذا كانت قد كوّنت اقتناعها من مجريات الدعوى ومستنداتها.
أن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود اذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها