• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بسماع الشهود متى تكوّن اقتناعها في الدعوى من وقائعها

للمحكمة سلطة تقدير كفاية الوقائع والأوراق في تكوين عقيدتها، ولا تلتزم بسماع الشهود إذا كانت قد كوّنت اقتناعها من مجريات الدعوى ومستنداتها.

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود اذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها