جرم التزوير وجرم استعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة، وإنما تقوم الجريمة وتبدأ آثار التقادم من لحظة التزوير أو لحظة الاستعمال، ولا يثبت الاستعمال إلا إذا ثبت أصل التزوير.
التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة المناقشة: إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منها التقادم. وإن الحكم بأن اسند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.