• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انكر المتهم أقواله في ضبط رجال الجمارك فعلى قاضي التحقيق أن يعمل على إجلاء ذلك بسؤال منظمي الضبط عن حقيقة ما دونوه في ضبطهم قبل إصداره

عند إنكار المتهم أقواله الواردة في ضبط رجال الجمارك، يتعيّن على قاضي التحقيق التحقق من صحة تلك الأقوال بسماع منظّمي الضبط قبل إصدار قرار الاتهام.

نص الاجتهاد

إذا انكر المتهم أقواله في ضبط رجال الجمارك فعلى قاضي التحقيق أن يعمل على إجلاء ذلك بسؤال منظمي الضبط عن حقيقة ما دونوه في ضبطهم قبل إصداره قرار الإتهام