عند إنكار المتهم أقواله الواردة في ضبط رجال الجمارك، يتعيّن على قاضي التحقيق التحقق من صحة تلك الأقوال بسماع منظّمي الضبط قبل إصدار قرار الاتهام.
إذا انكر المتهم أقواله في ضبط رجال الجمارك فعلى قاضي التحقيق أن يعمل على إجلاء ذلك بسؤال منظمي الضبط عن حقيقة ما دونوه في ضبطهم قبل إصداره قرار الإتهام